مهمة البلدية

نقلا عن قانون البلديات اللبناني

 

بناءً على قانون البلديات رقم 118 الصادر في 30/6/1977 فان البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخوله إياها القانون. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون. 
 

يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية

السلطة التقريرية

يتولاها المجلس البلدي وعدد اعضائه في ترشيش اثتا عشر عضواً منتخبين لمدة ستة سنوات بطريقة الاقتراع المباشر وفق قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب و قانون البلديات.

يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى إجتماعه. تعتبر جلسات المجلس البلدي سرية, يرئسها رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء سناً ويجرى التصويت بطريقة الإقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة وتُتخذ المقررات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح.   

يعتبر كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من إختصاص المجلس البلدي ومن اهم المهام التي يتولاها المجلس البلدي هي الموازنة البلدية,قطع حساب الموازنة،القروض على اشكالها،تحديد بعض معدلات الرسوم البلدية، دفاتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات ولبيع املاك البلدية، المصالحات و قبول الهبات، البرامج العامة للاشغال، تسمية الشوارع،التخطيط المدني، انشاء المنتزهات والملاعب, تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة, انشاء وصيانة شبكات المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي ومصارف النفايات وأمثالها، المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام، اسقاط الاملاك البلدية، اسعاف المحتاجين ومساعدة الجمعيات،وضع الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم, مراقبة النشاطات التربوية وغيرها. كما ويحق للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه منالوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف.

ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة. وللمجلس البلدي أن ينتخب أيضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن أن يستعين بلجان يعينها من غير أعضائه  .

يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها الى سلطة الرقابة. تنقسم القرارات البلدية الى نوعين،قرارات نافذة بحد ذاتها و قرارات بحاجة الى تصديق سلطة الرقابة الادارية والتي هي المحافظ ووزير الداخلية.كما وتخضع البلدية لوصاية مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بشؤون الموظفين ولرقابة ديوان المحاسبة في الامور المالية.

السلطة التنفيذية

يتولى السلطة التنفيذية في بلدية ترشيش رئيس المجلس البلدي. ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه، رئيساً ونائب رئيس بطريقة الإقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي اي ستة سنوات، وذلك في أول جلسة يعقدها. يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية. 

 يرأس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها . وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي البلدية ولهأن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صلاحياته. وله كذلك أن يفوض رؤساء الوحدات البلديةبعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفةالعامة.
ان اهم مهام رئيس البلدية هي:

  • تنفيذ قرارات المجلس البلدي
  • وضع مشروع موازنة البلدية
  • ادارة دوائر البلدية
  • ادارة اموال البلدية وعقاراتها ومداخيلها والأمر بصرف الميزانية وعقد النفقات واصدار حوالات الدفع
  • تمثيل البلدية امام المحاكم
  • اتخاذ التدابير بشأن قمع التسول و الاشخاص الذين يهددون السلامة و الآداب، ومكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات
  • هدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة أصحابها
  • استلام الهبات
  • تأمين توزيع المساعدات اللازمة للاعانة
  • المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة وفرض التدابيرالآيلة الى ذلك
  • كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار
  • نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها
  • كل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة
  • الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه
  • الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس
  • كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية
  • اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء و تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء والترخيص بوصل المجارير وحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة
  • مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها
  • تعيين وانهاء خدمات موظفي البلدية وفقا لانظمة البلدية وملاكاتها
  • الترخيص بالاعلان
  • تولّي شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية, التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية , وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي
  • اتخاذ التدابير الادارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي
  • القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والاليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي
  • الترخيص بالاشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتا في الطرق والاماكن العامة
  • لرئيس السلطةالتنفيذية أن يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الأنظمةضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها

مالية البلدية

تتكون مالية البلدية من التالي:

  • الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين
  • الرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية
  • الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات وتودع في الصندوق البلدي المستقل التابع لوزارة الداخلية
  • المساعدات والقروض
  • حاصلات املاك البلدية بما في ذلك كامل ايرادات المشاعات الخاصة بها
  • ايرادات الغرامات
  • الهبات والوصايا
تواصل إجتماعي
آخر الأخبار
قصّتنا بتكمل معك!  ينظّم الصليب الأحمر اللبناني حملة إستقطاب للمتطوعين لقطاع الناشئين والشباب في...